المادة 170
1- يتوجب على الام الموسرة الانفاق على ولدها حال عسر ابيه او تخليه عن القيام بنفقته لاي سبب غير العجز عن الكسب لزمانه.
2- لكن اذا كانت هي ايضا معسرة فينتقل هذا الواجب الى الاقرب فالاقرب من اصوله, مع مراعاة اليسر والعسر. على ان يلزم بنفقته عند تساوي درجة القربى اولا: الاصل المدلى اليه بالاب ثم الاصل المدلى اليه بالام.
3- يعد انفاق القريب في هذه الحال دينا على الاب المعسر او المهمل يرجع به عليه سواء اكان المنفق اما ام جدا ام غيرهما.