المادة 176
المرأة المعسرة المتزوجة بغير ابي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها, انما اذا كان زوجها معسرا او غائبا وولدها من غيره موسرا يؤمر بالانفاق ويكون دينا له يرجع به على زوجها اذا ايسر او حضر.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
المرأة المعسرة المتزوجة بغير ابي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها, انما اذا كان زوجها معسرا او غائبا وولدها من غيره موسرا يؤمر بالانفاق ويكون دينا له يرجع به على زوجها اذا ايسر او حضر.
المادة 176 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/176/