النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 177

المادة 177

لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير الا اذا كان الابن كسوبا والاب عاجزا عن الكسب , والام المحتاجة بمنزلة الاب العاجز عن الكسب , وان كان للابن الفقير عيال يضم والديه المحتاجين الى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر على اعطائهما شيئا على حدة.

المادة 177 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/177/