المادة 186
1- الوصي المختار يقدم على الجبري والجبري على المنصوب . لكن لا صحة لتصرفات اي وصي, الا اذا كان بيده اعلام من المحكمة يعلن استلامه الوصاية على القاصر.
2- وعلى المحكمة ان لا تصدر هذا الاعلام الا بعد ان يثبت لها اهلية الوصي وفقا للشروط المذكورة في المادة السابقة.