The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 186

المادة 186

1- الوصي المختار يقدم على الجبري والجبري على المنصوب . لكن لا صحة لتصرفات اي وصي, الا اذا كان بيده اعلام من المحكمة يعلن استلامه الوصاية على القاصر.

2- وعلى المحكمة ان لا تصدر هذا الاعلام الا بعد ان يثبت لها اهلية الوصي وفقا للشروط المذكورة في المادة السابقة.

المادة 186 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/186/