النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 198

المادة 198

1- لا يجوز للوصي ان يبيع ماله للقاصر ولا ان يشتري مال القاصر لنفسه او ان يبيع لاحد اصوله او فروعه او اخوته مال القاصر.

2- ولا يجوز له ايضا وفاء دينه من مال القاصر ولا اقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.

المادة 198 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/198/