المادة 199
اذا اقام الميت وصيين او عينتهما المحكمة فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف الا في الاحوال الاتية:
أ- تجهيز الميت .
ب - الخصومة عن الصغير.
ج - المطالبة بالديون لا قبضها.
د - وفاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم او سند رسمي.
ه - تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
و- شراء مال لا بد منه للصغير من حاجيات.
ز- قبول الهبة.
ح - رد العارية والودائع الثابتة.