المادة 240
1- الراهب , رجلا كان او امرأة, لا يفقد بانشاء النذور الصغرى (البسيطة) ملكية امواله ولا اهلية امتلاك غيرها, سواء اكانت نذوره هذه موقتة ام مؤبدة. وحقه في هذه الاموال, ايصاء وتوريثا, حق الاكليريكي العالمي في امواله, ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير ذلك.
2- لكن كل ما يكتسبه الراهب بسعيه الخاص او بوصفه راهبا فانما يكتسبه للرهبانية, وليس له التصرف بشيء منه لا بعقد منجز في الحياة ولا بوصية ولا ينتقل بعده لورثته. ويقدر ان كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بوصفه راهبا, ما لم يثبت العكس شرعيا.