النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 241

المادة 241

الراهب , رجلا كان او امرأة, يفقد بعد انشاء النذور الكبرى (الاحتفالية), اهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الانعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي, فكل ما يرد عليه من اموال بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل يكون ملكا للدير او للرهبانية او للمقاطعة وفقا لقوانين الرهبانية.

المادة 241 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/241/