المادة 267
في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بانشاء الاوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي, تقبل الكنيسة الاوقاف المنشأة امام اي مرجع مختص وفقا لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الانشاء عندئذ من حيث الشكل, للصيغة المقررة في تلك القوانين.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بانشاء الاوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي, تقبل الكنيسة الاوقاف المنشأة امام اي مرجع مختص وفقا لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الانشاء عندئذ من حيث الشكل, للصيغة المقررة في تلك القوانين.
المادة 267 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/267/