The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 267

المادة 267

في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بانشاء الاوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي, تقبل الكنيسة الاوقاف المنشأة امام اي مرجع مختص وفقا لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الانشاء عندئذ من حيث الشكل, للصيغة المقررة في تلك القوانين.

المادة 267 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/267/