المادة 292
1- لا يوقف الاكليريكي او الراهب ولا يسجن في السجون العادية الا بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانيته.
2- اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية او المطرانية او دير من اديار رهبانية.