The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 292

المادة 292

1- لا يوقف الاكليريكي او الراهب ولا يسجن في السجون العادية الا بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانيته.

2- اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية او المطرانية او دير من اديار رهبانية.

المادة 292 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/292/