النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 32

المادة 32

1- تفسخ الخطبة حكما:

- بالتراضي - بوفاة احد الخطيبين - بطروء مانع زواجي بينهما باختيار احدهما حالة اكمل من الزواج او بعقده زواجا مع اخر او بفوات مدتها القانونية او بتحقيق الشرط الفاسخ.

2- يمكن فسخها بناء على طلب احد الخطيبين:

بارتكاب احدهما جرما ضد الشرائع الدينية او المدنية او بانفضاح صيته او بتغيير جسيم لاحدهما في شخصه او حالته او رتبته او لاي سبب اخر ديني او ادبي او صحي يطرأ على احد الخطيبين وتقضي المحكمة بانه يجوز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الاخر.

المادة 32 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/32/