النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 33

المادة 33

في حال فسخ الخطبة بالتراضي او لاي سبب اخر لم يكن احد الخطيبين مسؤولا عنه, فعلى كل منهما او على ورثة المتوفي منهما ان يرد للاخر او لورثته اذا طلب ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون او هدايا وقت الخطبة عينا ان كانت قائمة او بدلا ان كانت تلفت , باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام او شراب .

المادة 33 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/33/