النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 35

المادة 35

1 - يدخل في باب التعويض عن الاضرار الناجمة عن فسخ الخطبة التعويض عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعدادا للزواج.

2- لكن هذا التعويض لا يلزم الا بقدر ما تكون النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الاخرى متناسبة مع الظروف .

المادة 35 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/35/