النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 34

المادة 34

اذا تسبب احد الخطيبين بفسخ الخطبة او بوقوعها باطلة بمسؤوليته, فعليه ان يعيد للاخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا, عينا ان كان قائما او بدلا ان تلف , وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وان يدفع علاوه على ذلك للخطيب البريء اذا كان قد لحقه اضرار تعويضا مناسبا تقدره المحكمة.

المادة 34 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/34/