النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 59

المادة 59

ولئن كان يجدر بالوالدين وبالاقارب الادنين ان يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم باعطائهن بائنات بنسبة امثالهن, فلا تجب البائنة مع ذلك شرعا الا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية, اذا كانت البائنة اموالا منقولة, والمطرانية او المحكمة الكنسية, اذا كانت الاموال غير منقولة.

المادة 59 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/59/