المادة 59
ولئن كان يجدر بالوالدين وبالاقارب الادنين ان يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم باعطائهن بائنات بنسبة امثالهن, فلا تجب البائنة مع ذلك شرعا الا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية, اذا كانت البائنة اموالا منقولة, والمطرانية او المحكمة الكنسية, اذا كانت الاموال غير منقولة.