النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 66

المادة 66

1- الزوج غير مجبر, مبدئيا, على تقديم تأمين على البائنة, اذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج. لكن للزوجة ان تطلب هذا التأمين اذا كان هناك خطر بين على بائنتها بسبب تدهور ثروة الزوج وللمحكمة ان تلزم الزوج باعطائه.

2- التأمين على البائنة يمنح المرأة الافضلية في املاك زوجها على سائر الدائنين, وهذا الامتياز ينتقل بعدها الى ابنائها.

المادة 66 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/66/