النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 67

المادة 67

لا تصح الهبة ولا الوصية في اموال البائنة, وما دام الزواج قائما لا يستطيع الرجل ولا المرأة ولا كلاهما معا ان يبيعا او يرهنا اموال البائنة الثابتة غير المثمنة الا اذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الاحوال المستثناة التالية.

المادة 67 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/67/