المادة 67
لا تصح الهبة ولا الوصية في اموال البائنة, وما دام الزواج قائما لا يستطيع الرجل ولا المرأة ولا كلاهما معا ان يبيعا او يرهنا اموال البائنة الثابتة غير المثمنة الا اذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الاحوال المستثناة التالية.