المادة 82
1- كل مولود في اثناء قيام الزوجية, وان خارجا عن الحدود المعنية في الفقرة 2 من المادة المذكورة آنفا, لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته اذا كن حاضرا, او خلال شهرين من علمه بها, اذا كان غائبا, عدا ابنه الشرعي وصحت نسبته اليه.
2- لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته او من ازعاج الورثة في الاستيلاء عليها, ان يطلبوا نفي شرعية بنوته اذا كان ولد بعد ثلاثماية يوم من انحلال العيشة المشتركة.