The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 82

المادة 82

1- كل مولود في اثناء قيام الزوجية, وان خارجا عن الحدود المعنية في الفقرة 2 من المادة المذكورة آنفا, لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته اذا كن حاضرا, او خلال شهرين من علمه بها, اذا كان غائبا, عدا ابنه الشرعي وصحت نسبته اليه.

2- لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته او من ازعاج الورثة في الاستيلاء عليها, ان يطلبوا نفي شرعية بنوته اذا كان ولد بعد ثلاثماية يوم من انحلال العيشة المشتركة.

المادة 82 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/82/