النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 102

المادة 102

- (ق 1108)

البند الاول:

يمكن عقد الزواج في اي وقت من اوقات السنة.

البند الثاني:

يحرم اعطاء بركة الزيجات الاحتفالية فقط من الاحد الاول من الوقت السابق للميلاد حتى يوم ميلاد الرب مشمولا ومن اربعاء الرماد حتى احد الفصح مشمولا.

البند الثالث :

يمكن مع ذلك رؤساء الامكنة المألوفين ان يسمحوا بها لسبب صوابي حتى في الازمنة المذكورة مع مراعاة الشرائع الطقسية ومع تنبيه العروسين الى ان يمتنعا عن الافراط في المظاهر الخارجية.

المادة 102 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/102/