المادة 102
- (ق 1108)
البند الاول:
يمكن عقد الزواج في اي وقت من اوقات السنة.
البند الثاني:
يحرم اعطاء بركة الزيجات الاحتفالية فقط من الاحد الاول من الوقت السابق للميلاد حتى يوم ميلاد الرب مشمولا ومن اربعاء الرماد حتى احد الفصح مشمولا.
البند الثالث :
يمكن مع ذلك رؤساء الامكنة المألوفين ان يسمحوا بها لسبب صوابي حتى في الازمنة المذكورة مع مراعاة الشرائع الطقسية ومع تنبيه العروسين الى ان يمتنعا عن الافراط في المظاهر الخارجية.