النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 12

المادة 12

- (ق 1023)

البند الاول:

المناديات بالزواج يجب ان يقوم بها الخوري الخاص .

البند الثاني:

اذا كان فريق قد اقام بعد سن المراهقة طيلة ستة اشهر في مكان آخر فليعرض الخوري الامر على الرئيس المألوف وهذ حسبما يتراءى لفطنته - اما ان يقتضي اجراء المناديات في ذلك المكان واما ان يأمر بجمع بينات اخرى او اي ادلة على مطلق الحال.

البند الثالث :

اذا حامت شبهة على ان الفريق مقيد هناك بمانع فعلى الخوري - حتى لو كانت مدة الاقامة اقصر- ان يستشير الرئيس المألوف وعلى هذا ان لا يأذن بالزواج الا بعد ازالة الشبهة وفقا للبند الثاني.

المادة 12 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/12/