المادة 12
- (ق 1023)
البند الاول:
المناديات بالزواج يجب ان يقوم بها الخوري الخاص .
البند الثاني:
اذا كان فريق قد اقام بعد سن المراهقة طيلة ستة اشهر في مكان آخر فليعرض الخوري الامر على الرئيس المألوف وهذ حسبما يتراءى لفطنته - اما ان يقتضي اجراء المناديات في ذلك المكان واما ان يأمر بجمع بينات اخرى او اي ادلة على مطلق الحال.
البند الثالث :
اذا حامت شبهة على ان الفريق مقيد هناك بمانع فعلى الخوري - حتى لو كانت مدة الاقامة اقصر- ان يستشير الرئيس المألوف وعلى هذا ان لا يأذن بالزواج الا بعد ازالة الشبهة وفقا للبند الثاني.