المادة 126
- (ق 1132)
في حالة الافتراق يجب ان يعهد بتربية الاولاد الى الزوج البريء او الى الزوج الكاثوليكي اذا كان الزوج الآخر غير كاثوليكي - الا اذا قرر الرئيس المألوف في كلتا الحالتين غير ذلك لصالح الاولاد على ان تؤمن دائما تربيتهم الكاثوليكية.
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ
- (ق 1132)
في حالة الافتراق يجب ان يعهد بتربية الاولاد الى الزوج البريء او الى الزوج الكاثوليكي اذا كان الزوج الآخر غير كاثوليكي - الا اذا قرر الرئيس المألوف في كلتا الحالتين غير ذلك لصالح الاولاد على ان تؤمن دائما تربيتهم الكاثوليكية.
المادة 126 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/126/