المادة 127
- (ق 1133)
البند الاول:
لتصحيح زواج باطل لسبب مانع مبطل يجب ان يزول المانع او يفسح منه وان يجدد الرضى على الاقل الزوج العالم بالمانع.
البند الثاني:
ان تجديد الرضى هذا يوجبه الشرع الكنسي حتى عندما يكون كلا الفريقين قد اعطيا رضاهما في البدء ولم يكونا قد رجعا عنه في ما بعد.