المادة 129
- (ق 1135)
البند الاول:
اذا كان المانع علنيا يجب ان يجدد كل من الفريقين رضاه بالصورة التي يرسمها القانون. البند الثاني:
اذا كان خفيا يعلم به كل من الفريقين يكفي ان يجدد الرضى بنوع خصوصي وسري كل من الفريقين.
البند الثالث :
اذا كان خفيا ويجهله احد الفريقين يكفي ان الفريق العارف بالمانع يجدد هو وحده رضاه بنوع خصوصي سري على شرط ان يكون الفريق الثاني لا يزال مقيما على الرضى الذي اعطاه.