النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 130

المادة 130

- (ق 1136)

البند الاول:

الزواج الباطل لعدم الرضى يصحح بأن يرضى بالزواج الفريق الذي كان غير راض على شرط ان لا يزال قائما رضى الفريق الثاني.

البند الثاني:

اذا كان عدم الرضى باطنيا صرفا يكفي ان الفريق الذي لم يكن راضيا يرضى في باطنه. البند الثالث :

اذا كان عدم الرضى خارجيا ايضا فمن الضروري التصريح بالرضى خارجيا ايضا اما بالصيغة التي يفرضها القانون اذا كان عدم الرضى علنيا واما بنوع آخر خصوصي وسري اذا كان خفيا.

المادة 130 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/130/