المادة 132
- (ق 1138)
البند الاول:
ابراء الزواج في الاصل هو تصحيحه بنوع يرافقه بالاضافة الى التفسيح من المانع او زواله - تفسيح من الشريعة الموجبة لتجديد الرضى وتخيل يفرضه القانون ان التصحيح عاد الى الزمن السابق فاحدث اثره منذئذ في مفاعيل الزواج القانونية.
البند الثاني:
يضحى الزواج صحيحا ساعة الانعام بالتصحيح بينما التأثير على مفاعيل الزواج يمتد الى اول العهد بالزواج الا اذا استدرك غير ذلك بنوع صريح.
البند الثالث :
التفسيح من الشريعة الموجبة لتجديد الرضى يمكن منحه ايضا دون علم احد الفريقين فقط او دون علمهما كليهما ايضا.