The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 132

المادة 132

- (ق 1138)

البند الاول:

ابراء الزواج في الاصل هو تصحيحه بنوع يرافقه بالاضافة الى التفسيح من المانع او زواله - تفسيح من الشريعة الموجبة لتجديد الرضى وتخيل يفرضه القانون ان التصحيح عاد الى الزمن السابق فاحدث اثره منذئذ في مفاعيل الزواج القانونية.

البند الثاني:

يضحى الزواج صحيحا ساعة الانعام بالتصحيح بينما التأثير على مفاعيل الزواج يمتد الى اول العهد بالزواج الا اذا استدرك غير ذلك بنوع صريح.

البند الثالث :

التفسيح من الشريعة الموجبة لتجديد الرضى يمكن منحه ايضا دون علم احد الفريقين فقط او دون علمهما كليهما ايضا.

المادة 132 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/132/