المادة 21
- (ق 1032)
على الخوري - في غير حالة الضرورة - ان لا يتولى البتة زواج الدوارين المذكورين في المادة 22 (ق 91) لا بعد ان يرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى كاهن مفوض من قبله وينال منهما الاذن بالتولي.
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ
- (ق 1032)
على الخوري - في غير حالة الضرورة - ان لا يتولى البتة زواج الدوارين المذكورين في المادة 22 (ق 91) لا بعد ان يرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى كاهن مفوض من قبله وينال منهما الاذن بالتولي.
المادة 21 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/21/