The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 21

المادة 21

- (ق 1032)

على الخوري - في غير حالة الضرورة - ان لا يتولى البتة زواج الدوارين المذكورين في المادة 22 (ق 91) لا بعد ان يرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى كاهن مفوض من قبله وينال منهما الاذن بالتولي.

المادة 21 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/21/