النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 35

المادة 35

- (ق 1045)

البند الاول:

يستطيع الرؤساء المكانيونالمألوفون - ضمن القيود الموضوعة في آخر المادة 33 (ق 1043) - ان يمنحوا التفسيح من جميع الموانع الواردة في المادة 33 نفسها (ق 1043) عندما يكتشف وجود المانع بعد ان يكون كل شيء اضحى مهيأ للعرس ولم يعد بالامكان - دون التعرض لخطر شرعي محتمل وقوعه - تأجيل الزواج الى ما بعد نيل التفسيح من الكرسي المقدس .

البند الثاني:

ليكن معطى هذا السلطان ايضا لتصحيح زواج معقود اذا كان في التريث الحظر نفسه ولم يكن ثمة متسع من الوقت لمراجعة الكرسي المقدس.

البند الثالث :

في الظروف ذاتها ليتمتع بالسلطان ذاته كل من ذكروا في المادة 34 (ق 1044) - انما للحالات الخفية فقط التي يتعذر فيها الوصول الى الرئيس المألوف - او لا يمكن ذلك دون التعرض لافشاء سر.

المادة 35 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/35/