المادة 36
- (ق 1046) على الخوري او الكاهن المذكورين في المادة 34 ق 1044) ان يعلما حالا الرئيس المكاني المألوف بالتفسيح المعطى للمحكمة الخارجية وان يدوناه في سجل الزيجات .
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ
- (ق 1046) على الخوري او الكاهن المذكورين في المادة 34 ق 1044) ان يعلما حالا الرئيس المكاني المألوف بالتفسيح المعطى للمحكمة الخارجية وان يدوناه في سجل الزيجات .
المادة 36 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/36/