النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 42

المادة 42

- (ق 1052)

صحيح التفسيح من مانع القرابة او المصاهرة الممنوح في احدى درجات ذلك المانع ولو وقع في طلب التفسيح او منحه خطأ في تعيين الدرجة على شرط ان تكون الدرجة الحقيقية ابعد من الدرجة الموردة وهو صحيح ايضا ولو اهمل ذكر مانع اخر من النوع نفسه درجته موازية لدرجة المانع المورد او ابعد منها.

المادة 42 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/42/