النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 41

المادة 41

- (ق 1051)

عندما يفسح من مانع مبطل - بسلطان اصيل او بسلطان مفوض بانعام عام لا بمرسوم معطى لحالات خصوصية - يمنح ايضا بالفعل ذاته اعلان شرعية النسل اذا كان للمفسح لهما من نسل ولد او حبل به ما لم يكن النسل من زنى او من اشخاص مكرسين.

المادة 41 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/41/