المادة 45
- (ق 1055)
التفسيحات من الموانع العلنية التي يعهد بها الى رئيس الطالبين المألوف يجب ان ينفذها الرئيس المألوف الذي اعطى الشهادات الخطية لطلب التفسيح او الذي ارسل الطلب الى الكرسي الرسولي حتى لو كان الخطيبان في الوقت المعين لتنفيذ التفسيح قد غادرا بنية عدم الرجوع المسكن او شبه المسكن الذي كان لهما في تلك الابرشية وانتقلا الى ابرشية اخرى - على ان يعلم بذلك الرئيس المألوف حيث ابرام الخطيبان عقد الزواج.