النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 46

المادة 46

- (ق 1056)

لا يستطيع رؤساء الامكنة المألوفون ولا منصبوهم ان يقتضوا - بمناسبة منح التفسيح رسما البتة - ما عدا تقدمة زهيدة لتغطية مصاريف القلم في التفسيحات التي تعطى لغير الفقراء - ما لم يكن قد اذن لهم بذلك صريحا الكرسي المقدس - واذا اقتضوا شيئا يلزمون بالرد- وتنبذ كل عادة مضادة.

المادة 46 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/46/