المادة 46
- (ق 1056)
لا يستطيع رؤساء الامكنة المألوفون ولا منصبوهم ان يقتضوا - بمناسبة منح التفسيح رسما البتة - ما عدا تقدمة زهيدة لتغطية مصاريف القلم في التفسيحات التي تعطى لغير الفقراء - ما لم يكن قد اذن لهم بذلك صريحا الكرسي المقدس - واذا اقتضوا شيئا يلزمون بالرد- وتنبذ كل عادة مضادة.