النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 48

المادة 48

- (ق 1058)

البند الاول:

يمنع من الزواج النذر البسيط الذي موضوعه البتولية او العفة الكاملة او عدم التزوج او اقتبال الدرجات المقدسة او انتحال الحالة الرهبانية.

البند الثاني:

ما من نذر بسيط يجعل الزواج باطلا الا اذا كان البطلان قد قرر لبعضهم برسم خاص من الكرسي الرسولي.

المادة 48 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/48/