المادة 48
- (ق 1058)
البند الاول:
يمنع من الزواج النذر البسيط الذي موضوعه البتولية او العفة الكاملة او عدم التزوج او اقتبال الدرجات المقدسة او انتحال الحالة الرهبانية.
البند الثاني:
ما من نذر بسيط يجعل الزواج باطلا الا اذا كان البطلان قد قرر لبعضهم برسم خاص من الكرسي الرسولي.