النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 55

المادة 55

- (ق 1065)

البند الاول:

ليصدف المؤمنون ايضا على ان يعقدوا الزواج مع من هم مشتهرون بنبذهم الايمان الكاثوليكي, حتى لو لم ينضموا الى مذهب غير كاثوليكي - ومع من هم مشتهرون بانخراطهم في سلك جمعيات ترذلها الكنيسة.

البند الثاني: لا يتولين الخوري عقد الزيجات المذكورة آنفا الا بعد استشارة الرئيس المألوف الذي يمكنه بعد الفحص عن كل ظروف الحال ان يأذن له بأن يكون حاضرا في عقد الزواج - على شرط ان يضطر الى ذلك سبب خطير وان يرى الرئيس المألوف بفطنته انه قد احتيط بكفاية لتربية الاولاد كلهم تربية كاثوليكية ولابعاد خطر الغواية عن الزوج الآخر.

المادة 55 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/55/