المادة 55
- (ق 1065)
البند الاول:
ليصدف المؤمنون ايضا على ان يعقدوا الزواج مع من هم مشتهرون بنبذهم الايمان الكاثوليكي, حتى لو لم ينضموا الى مذهب غير كاثوليكي - ومع من هم مشتهرون بانخراطهم في سلك جمعيات ترذلها الكنيسة.
البند الثاني: لا يتولين الخوري عقد الزيجات المذكورة آنفا الا بعد استشارة الرئيس المألوف الذي يمكنه بعد الفحص عن كل ظروف الحال ان يأذن له بأن يكون حاضرا في عقد الزواج - على شرط ان يضطر الى ذلك سبب خطير وان يرى الرئيس المألوف بفطنته انه قد احتيط بكفاية لتربية الاولاد كلهم تربية كاثوليكية ولابعاد خطر الغواية عن الزوج الآخر.