النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 57

المادة 57

- (ق 1067)

البند الاول:

الرجل - قبل اتمام السنة السادسة عشرة من عمره - والامرأة كذلك قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها لا يقدران على ان يعقد زواجا صحيحا.

البند الثاني:

وان يكن صحيحا الزواج المعقود بعد السن المذكورة - فليعن مع ذلك رعاة النفوس بأن يصدفوا عنه الشبان قبل السن التي يعقد فيها عادة الزواج حسب العوائد الجارية في بلدهم.

المادة 57 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/57/