المادة 57
- (ق 1067)
البند الاول:
الرجل - قبل اتمام السنة السادسة عشرة من عمره - والامرأة كذلك قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها لا يقدران على ان يعقد زواجا صحيحا.
البند الثاني:
وان يكن صحيحا الزواج المعقود بعد السن المذكورة - فليعن مع ذلك رعاة النفوس بأن يصدفوا عنه الشبان قبل السن التي يعقد فيها عادة الزواج حسب العوائد الجارية في بلدهم.