المادة 59
- (ق 1069)
البند الاول:
يحاول عقد الزواج باطلا من هو مقيد بوثاق زواج ولو غير مكتمل مع مراعاة امتياز الايمان.
البند الثاني:
وان يكن الزواج السابق باطلا او منحلا لاي سبب كان - ليس لذلك يجوز عقد زواج آخر قبل ان يتثبت بنوع اكيد شرعي من بطلان الزواج السابق او انحلاله.