النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 60

المادة 60

- (ق 1070)

البند الاول:

باطل الزواج الذي يعقده شخص غير معتمد مع شخص معتمد في الكنيسة الكاثوليكية او مرتد اليها في الهرطقة او الشقاق.

البند الثاني:

اذا كان احد الزوجين ساعة الزواج يعتبر عموما انه معمد او كان عماده مرتابا فيه وجب القول بالمادة 3 (ق 1014) بصحة الزواج الى ان يثبت بنوع اكيد ان احد الزوجين معتمد والاخر غير معتمد.

المادة 60 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/60/