النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 64

المادة 64

- (1074)

البند الاول:

لا يمكن ان يقوم زواج بين رجل خاطف وامرأة خطفها بقصد التزوج منها - ما بقيت هذه في حوزة الخاطف .

البند الثاني:

اما اذا فرق بين المخطوفة والخاطف وصارت المخطوفة في مأمن لها فيه حريتها ورضيت ان تتزوج بالخاطف فيزول المانع.

البند الثالث :

بالنسبة الى بطلان الزواج يوازي الخطف حصر الامرأة عنوة اي عندما يحصل رجل عنوة امرأة في مكان اقامتها او في مكان اتت اليه بحريتها وذلك لغاية الزواج منها.

المادة 64 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/64/