المادة 64
- (1074)
البند الاول:
لا يمكن ان يقوم زواج بين رجل خاطف وامرأة خطفها بقصد التزوج منها - ما بقيت هذه في حوزة الخاطف .
البند الثاني:
اما اذا فرق بين المخطوفة والخاطف وصارت المخطوفة في مأمن لها فيه حريتها ورضيت ان تتزوج بالخاطف فيزول المانع.
البند الثالث :
بالنسبة الى بطلان الزواج يوازي الخطف حصر الامرأة عنوة اي عندما يحصل رجل عنوة امرأة في مكان اقامتها او في مكان اتت اليه بحريتها وذلك لغاية الزواج منها.